صفحة جزء
2663 ( 30 ) في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه .

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا .

( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس قال : لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر .

( 3 ) نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه .

( 4 ) نا وكيع عن سفيان عن بكير عن سعيد بن جبير قال : لا تبع إلى الحصاد ، لا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ، ولكن سم شهرا [ ص: 34 ]

( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سئل محمد عن البيع إلى العطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ .

( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء : كرهه .

( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء .

( 8 ) حدثنا وكيع قال نا صابي بن عمرو قال : سألت سالما عن السلف إلى إدراك الثمرة فقال : لا إلا إلى أجل معلوم .

( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير أشتري إلى الحصاد وإلى الدياس ؟ قال : اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم .

( 31 ) من رخص في الشراء إلى العطاء .

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء .

( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء .

( 3 ) حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب وقال حفص : مرسوم بذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال قال : اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاما .

( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس بالبيع إلى العطاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية