صفحة جزء
2670 ( 40 ) من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة .

( 2 ) نا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا : لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة .

( 3 ) نا ابن علية عن يونس عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس به .

( 4 ) نا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول : يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه ، لا بأس بذلك .

( 5 ) نا ابن علية عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال : لا بأس به [ ص: 44 ]

( 41 ) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة .

( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما .

( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال : سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه ، وذكرته لقتادة فقال : كان جابر بن زيد ، يقول بكراهته وكان إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء .

( 4 ) حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة .

( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن جاريتي أرضعت ابني أما أبيعها ؟ قال : فقال عبد الله : لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال : من يشتري مني أم ولدي فكأنه كرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية