صفحة جزء
2676 ( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا [ ص: 50 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قلت لإبراهيم : إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدينار زيادة قال : لا بأس .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له ، أيأخذ له ربحا ؟ قال : إذا بين .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء ؟ قال : يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء ، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية