2717  
[ ص: 91 ] في الرجل يكون عليه الرقبة . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري  عن 
أبي عبد الله الجسري  جسر عنزة قال : قلت 
لمعقل بن يسار    : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق  ،  قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق  ،  فإنها عقدة من الرق  ،  ولكن اشتره ساكتا  ،  إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  قال : حدثت بهذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  فقال : إنها ليست بتامة . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
الشعبي  أنه كان يقول في رجل 
كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ،  قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ،  وعن 
ابن أبي خالد  عن 
الشعبي  قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
هارون بن موسى  قال : أخبرني 
علي بن زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه سئل عن 
الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ،  قال : الأجر لمولاها الذي اشترط .