صفحة جزء
2718 ( 94 ) في القوم يشتركون في العدل .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال : سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : لا بأس به [ ص: 92 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : يتخارج الشريكان .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان يكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم ، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية