صفحة جزء
2722 ( 98 ) في شراء الغلام وبيعه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال ، لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال : قلت للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية