2722    ( 98 ) في 
شراء الغلام وبيعه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال  ،  لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  قال : قلت 
للشعبي    : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه .