صفحة جزء
2726 ( 103 ) في البيعين يختلفان .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما بعينه أو قال : قد استهلك يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية