2729    ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة  عن  nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن طارق بن عبد الرحمن  عن  nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي  ،  فقال الرجل : إن صاحبي في السوق  ،  فقال : خذ أيهم شئت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكير  عن  nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قلت  nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما  ،  قال : يجوز  ،  وقاله عمرو بن دينار  وسليمان بن موسى    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن عيينة  عن  nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه  ،  قال : هو على شرطه  ،  أيهما شاء أخذ بجميع حقه  ،  وكان  nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن زهير  عن  nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن الحكم  في الرجل يكون له الحق على القوم  ،  يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي  ،  قال : هذا بمنزلة الكفيل  [ ص: 103 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن أشعث  عن  nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم  قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي  ،  فقدمتهم إلى  nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فقال : خذ أيهم شئت . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق