2730    ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه كان يقول في 
العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم  ،  لم يزده العتق إلا صلاحا . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
حماد  في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه  ،  قال : يضمن مولاه القيمة  ،  قال 
سفيان    : يتبع غرماءه بما بقي من الدين . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز  ،  ويضمن السيد ثمنه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
حماد  قال " إن أعتقه سيده فالدين على سيده . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  ومغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال " يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا .