صفحة جزء
2738 ( 116 ) في بيع الماء وشرائه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء ، يشتريه لأرضه ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال : قلت له : بيع الماء في القرب ؟ قال : لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله فضله يوم القيامة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع : يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : يكره بيع فضل الماء .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن [ ص: 111 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين لهم بعشرين ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأى أناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة خرجه أبو بكر هذا في مسنده ، قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعني : فضل الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية