صفحة جزء
2746 ( 124 ) في شهادة الصبيان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول : شهادة الصبيان بعضهم على بعض .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال : قال الله تعالى : ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الأعلى عن أبي بكر بن مريم قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته [ ص: 121 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال : يستثبتون .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الصبي .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال : كان لا يجيز شهادة الصبيان .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني ، قال : شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : شهدت عند ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا ، فقال : اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا ، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهما جازت ، وإن رجعوا فليس بشيء .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة ، وقضى فيها بأربعة آلاف .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية