2777    ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : 
نفقة المضارب من جميع المال  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    : ليس كذلك . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الحكم  وحماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف  ،  فإن ربح كان من ربحه  ،  وإن وضع كان من رأس المال  ،  قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ،  قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
حماد  قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة  ،  ولا يأكل معهم . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
حماد  قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة  ،  فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن حباب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  عن 
القاسم  وسالم  أنه سألهما عن 
المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ،  قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس .