صفحة جزء
2804 [ ص: 174 ] ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز [ ص: 175 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية