صفحة جزء
2808 [ ص: 178 ] ( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلي قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل " أليس " أسلما في عهد عمر ، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما ، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رءوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ، فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك ، فكتب عمر أن خيروها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، ففرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال : سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين ، قال عبيد الله : قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية