صفحة جزء
2812 ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا أعلم به بأسا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث [ ص: 181 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال : سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية