صفحة جزء
2820 ( 201 ) في بيع أمهات الأولاد .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو " إذا ولدت أعتقت " فقضى به عمر حياته وعثمان من بعده ، فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها ، قال الشعبي : فحدثني ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : ما ترى ؟ قال : رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك الخلاف [ ص: 185 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء ، قالا : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة ، فقال عبد الله بن عمر : أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها ، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فقال : إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " تستر " .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتت عليا أم ولد فقال : إن عمر قد أعتقكن .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : فشا في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد ، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك ، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، قال : قيل لابن عمر : إن الزبير يبيع أمهات الأولاد ، فقال ابن عمر : لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد ، فقال : لكن عمر القوي الأمين أعتقهن [ ص: 186 ]

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر قال : قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية