صفحة جزء
2830 [ ص: 200 ] ( 213 ) في شرى السكران وبيعه

( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم : ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه .

التالي السابق


الخدمات العلمية