صفحة جزء
2912 ( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو [ ص: 256 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي ، قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ، قال : لا يصلح .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال : هو غرر .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية