صفحة جزء
2942 ( 326 ) السلف في الطعام والتمر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في التمر العام والعامين والثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يمان عن سالم عن ابن عباس قال : إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وأبي إسحاق عن الأسود مثله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان قال : لا بأس بالسلم في الطعام ، كيل معلوم إلى أجل معلوم [ ص: 276 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن سعيد بن المسيب أنه قال في السلم : لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال : كنا نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن ، قال : سم كيلا معلوما وأجلا معلوما .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال : كان أبو ميسرة يسلم في الحنطة .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر : أتاني رجل يستسلفني درهما بطعام إلى أجل مسمى : كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم ، قال : حسن .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال : قال ابن عمر : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال : كنا نسلم في [ ص: 277 ] الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، ولا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا ؟ .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية