صفحة جزء
3005 ( 392 ) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم ، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم قال : قال الشعبي : لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل [ ص: 318 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية