صفحة جزء
3033 ( 423 ) في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبيدة عن أبي صالح عن الشعبي قال : من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء ، إنما هي حمالة تحملها .

التالي السابق


الخدمات العلمية