3102    ( 495 ) الرجل يؤجر داره سنتين . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الشعبي  قال : ليس لميت شرط  
[ ص: 376 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الصمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
حميد  عن 
الحكم  في 
الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ،  قال : تنتقض الإجارة : وتبطل العارية  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول    : تمضي العارية وتبطل الإجارة  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية    : يمضيان إلى غايتهما : قال 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين    : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
ابن أبي خالد  عن 
عامر  أنه سئل عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا  ،  فماتت المرأة قبل ذلك  ،  فقال 
عامر  لأختها : هو غلامك  ،  إن شئت قبضتيه  ،  وإن شئت تركتيه .