صفحة جزء
3134 ( 529 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار ، قال : لا بأس ، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا : لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية