صفحة جزء
3807 ( 98 ) في الدابة يقطع ذنبها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية