صفحة جزء
3811 ( 102 ) شبه العمد على من يكون ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال : في مال القاتل ، وقال الحكم : هو على العاقلة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة قالا : هو عليه في ماله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا : ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصا فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها .

التالي السابق


الخدمات العلمية