صفحة جزء
3830 ( 123 ) الرجل يقتل فتعفو امرأته .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن [ ص: 373 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل .

( 124 ) من قال : لا عفو لها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية