صفحة جزء
3884 ( 179 ) رجل شج رجلا فذهبت عينه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا ، فذهبت عينه من غير تلك الشجة ، فقال الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية