4023    ( 75 ) في 
الرجل يطأ الجارية من الفيء 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
إسماعيل بن سالم  عن 
الحكم  أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء  ،  قال : ليس عليه حد  ،  له فيها نصيب . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
موسى بن عبيدة  عن 
بكر بن داود  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : إذا كان له في الفيء شيء عذر  ،  ويقوم عليه  ،  وكذلك في جارية بينه وبين رجلين .