صفحة جزء
4069 ( 126 ) في الشهادة على الزنا ، كيف هي ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ، قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنا ، قال : فقال عثمان بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان ، قال أبو بكرة : اجتنب أو تنح عن صلاتنا ، فإنا لا نصلي خلفك ، قال : فكتب إلى عمر في شأنه ، قال : فكتب عمر إلى المغيرة : أما بعد ، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث ، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك ، قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه ، فلما انتهوا إليه دعا الشهود ، فشهدوا ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة أربعة ، وشق على عمر شأنه جدا ، فلما قام زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد ، فقال علي : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد [ ص: 561 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : لقيني سعيد بن أرطاة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي أبا العالية ؟ قال : نعم ، قال : فقل له : شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر الرجل ، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء ، يجلد الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شيء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك يعنون الرجم ، قال : إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية