صفحة جزء
4128 ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار

التالي السابق


الخدمات العلمية