صفحة جزء
4511 ( 44 ) من رخص أن يوصي بماله كله ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش قال : سمعت الشعبي يقول في المسجد : مرة سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري ، سمعت عمرو بن شرحبيل يقول : قال عبد الله : إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء ؛ قال الأعمش : فقلت لإبراهيم : إن الشعبي قال كذا وكذا ، قال إبراهيم : حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله [ ص: 305 ] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن رجل ليس عليه عقد وليس عليه عصبة ، يوصي بماله كله ؟ قال : نعم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثا ، قال : حيث وضعه ، فإن لم يكن أوصى بشيء فماله في بيت المال .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : إن شاء أوصى بماله كله .

( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة أن أبا العالية أوصى بميراثه لبني هاشم .

التالي السابق


الخدمات العلمية