صفحة جزء
4513 ( 46 ) ما يجوز للرجل من الوصية في ماله ؟

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال : مرض مرضا أشفي منه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا [ ص: 306 ] ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير .

( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير .

( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط .

( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية .

( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال أبو بكر : آخر من قال ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس .

( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر وعلي بالخمس .

( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .

( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال : الثلث جهد وهو جائز .

( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا .

( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث [ ص: 307 ] حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع ، والثلث منتهى الجامح ، وقال ابن نمير : منتهى الجماح .

( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .

( 14 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال : الثلث جنف والربع جنف .

( 15 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن العباس قال : الربع جنف والثلث جنف .

( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية .

( 17 ) حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية