صفحة جزء
4557 ( 10 ) في بني عم أحدهم أخ لأم

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين بني عمه ، وكان عبد الله يعطيه المال كله [ ص: 332 ]

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : أتى في بني عم أحدهم أخ لأم ، وكان ابن عباس أعطاه المال كله ، فقال علي : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، إنه كان لفقيها ، لو كنت لأعطيه السدس ، وكان شريكهم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد الله .

( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها ، أحدهم أخوها لأمها قال : فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه قال أبو بكر : فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم ، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو جميع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية