صفحة جزء
4558 ( 11 ) في بني عم أحدهم الزوج

( 1 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال : أتى علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح : قل فيها ، فقال شريح : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له علي : رأي ، قال : كذلك رأيت ، فأعطى علي الزوج النصف ، والأخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما .

( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها ، فقال علي وزيد : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الأم قال أبو بكر : وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول ابن مسعود من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ للأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية