صفحة جزء
4587 ( 41 ) في ابنتين وأبوين وامرأة .

( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال : ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال : صار ثمنها تسعا قال أبو بكر : فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية