صفحة جزء
4792 ( 10 ) ما رخص فيه من لباس الحرير

( 1 ) حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن عمرو قال : قال أبو فرقد : رأيت على تجافيف أبي موسى الحرير .

( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن هشام قال : كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب .

( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال : لا بأس به إذا كان جبة أو سلاحا .

( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس بلبس الحرير في الحرب .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي عن علي بن أحمر العسكري أو ابن بريدة شك المنذر قال : قال ناس من المهاجرين لعمر : إذا رأينا العدو ورأيناهم قد كفروا سلاحهم بالحرير فرأينا لذلك هيبة ؟ فقال عمر : " أنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج " .

( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن لبس الديباج في الحرب فقال : من أين كانوا يجدون الديباج [ ص: 577 ]

( 11 ) من كرهه في الحرب .

( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو المكين بن أبان عن عكرمة أنه كره لبس الحرير والديباج في الحرب وقال : أرتجي ما يكون للشهادة بلبسه .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره لبس الحرير في الحرب .

( 3 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الوليد بن هشام قال : كتبت إلى ابن محيريز أسأله عن لبس الحرير واليلامق في دار الحرب ، قال : فكتب : أن كن أشد ما كنت كراهية لما يكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن ابن محيريز أنه كره لبسه في الحرب .

( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال : شهدنا اليرموك قال : فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج ، فأمر فرمينا بالحجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية