صفحة جزء
4816 ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال

( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .

( 2 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي .

( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب [ ص: 605 ]

( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد .

( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال : إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية