صفحة جزء
5392 ( 23 ) مسألة الحكم في زنا البكر

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا [ ص: 376 ] من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها .

( 2 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم وذكر أن أبا حنيفة قال " لا ينفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية