صفحة جزء
5396 ( 27 ) مسألة شهود الرضاع

( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثنا ابن أبي مليكة قال : حدثنا عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي ، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني قد أرضعتكما ، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال : سألت أهل الجارية فأنكروا ، فقال : وكيف وقد قيل ، ففارقها ونكحت غيره .

( 2 ) حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ، قال : رجل أو امرأة وذكر أن أبا حنيفة قال " لا يجوز إلا أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية