صفحة جزء
5452 ( 82 ) مسألة في مال العبد

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول : [ ص: 406 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .

( 4 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه .

( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : أشتريه منك وماله وذكر أن أبا حنيفة قال إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية