صفحة جزء
5456 ( 86 ) مسألة في العفو في الحد

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كان صفوان بن أمية من الطلقاء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى ليقضي الحاجة ، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده ، قال : يا رسول الله ، تقطعه في رداء أنا أهبه له ، قال : فهلا قبل أن تأتيني به .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة : لا دين لمن لم يهاجر ، فقال : والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة ، فأتى المدينة فنزل على العباس فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه ، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن هذا سارق ، فأمر به فقطع ، فقال : هي له ، فقال : فهلا قبل أن تأتيني به وذكر أن أبا حنيفة قال " إذا وهبها له درئ عنه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية