صفحة جزء
5464 ( 94 ) مسألة في زكاة الفرس والعبد

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رواية قال : قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه .

( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، خيلنا ورقيقنا ، أفرض علينا عشرة عشرة ، قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم .

( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة .

( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : سئل سعيد بن المسيب " أفي البراذين صدقة ؟ قال : أوفي الخيل صدقة ؟ .

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس في الخيل صدقة [ ص: 414 ]

( 8 ) حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال : ليس في الخيل صدقة إلا صدقة الفطر وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية