إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة ، أو جزء علة ، وهو معدوم في الفرع ، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة ، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع .

قال في المحصول : الكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم بعلتين ، هل يجوز أم لا ؟ انتهى .

وقد اشترطوا فيه أمرين :

( أحدهما ) : أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه ، وإلا لكان هو هو ، وليس كلما انفرد به الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا ، مقتضيا للحكم ، بل قد يكون ملغى ; للاعتبار بغيره ، فلا يكون الوصف الفارق قادحا .

( والثاني ) : أن يكون قاطعا للجمع بأن يكون أخص من الجمع فيقدم عليه ، أو مثله فيعارضه .

[ ص: 660 ] قال جمهور الجدليين في حده : الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع ; إذ اللفظ أشعر به . وهو الذي يقصد منه .

وقال بعضهم : حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع ، أو في الأصل .

قال إمام الحرمين ، والأستاذ أبو إسحاق : إن الفرق ليس سؤالا على حياله ، وإنما هو معارضة الأصل بمعنى ، أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة ، وهو سؤال صحيح ، كما اختاره إمام الحرمين ، وجمهور المحققين من الأصوليين والفقهاء .

قال إمام الحرمين ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على العلل المستقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية