إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
كأن يقول المستدل : يحد اللائط كما يحد الزاني ; لأنهما إيلاج محرم شرعا ، مشتهى طبعا .

فيقول المعترض : المصلحة في تحريمهما مختلفة ، ففي الزنا منع اختلاط الأنساب ، وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة .

وحاصله : معارضة في الأصل : بإبداء خصوصية ; ولهذا أدرجه بعضهم في اعتراض المعارضة في الأصل ، وبعضهم جعله اعتراضا مستقلا .

وجوابه بإلغاء الخصوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية