البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
6132 - حدثنا محمد بن معمر ، نا بهلول ، نا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وعن بيع البجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع عاجل بآجل .

قال : والبجر : ما في الأرحام ، والغرر : أن تبيع ما ليس عندك ، وكالئ بكالئ : دين بدين .

والعاجل بالآجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم ، فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية .

والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية