ذكر 
إذا عدل قوم وجرح آخرون 
واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون . 
فقالت طائفة : ينظر إلى الشهود ، اللذان عدلاه واللذان جرحاه ، ويقال لهما : بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   .  
[ ص: 346 ] 
وفيه قول ثان : وهو أن الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، والجرح يكون على الباطن . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وابن نافع  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وبه قال 
محمد بن الحسن  إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : الذي قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومن وافقه أولى .