صفحة جزء
المسائل في هذا الباب

امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأختيها لأبيها وأمها ، أو لأبيها . فالمال بينهم على سبعة : للزوج ثلاثة أسباع المال ، وللأختين أربعة أسباع المال [ ص: 430 ] لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وما بقي فللأختين .

فإن تركت زوجا ، وأما ، وأختا فالمال بينهم على ثمانية أسهم : للزوج ثلاثة أثمان المال ، وللأخت مثل ما للزوج ، وللأم ربع المال في قول من رأى أن تعول الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأخت .

فإن تركت : زوجا ، وأما ، وأختين لأب وأم فالمال بينهم على ثمانية : للزوج ثلاثة أثمان المال ، وللأم ثمن المال ، وللأختين نصف المال بينهما نصفين في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأختين .

فإن تركت زوجا ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فالمال بينهم على سبعة : للزوج ثلاثة أسباع المال ، وللأخت للأب والأم مثل ما للزوج ، وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وفي باقي المال قولان : أحدهما : أنه بين الأختين على أربعة ، والآخر : أنه للأخت للأب والأم .

فإن تركت زوجا ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم فالمال بينهم على تسعة : للزوج ثلث المال ، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال ، وللأختين للأم تسعا المال في قول من أعال الفرائض .

فإن تركت زوجا ، وأما ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم فللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم ، وللأم سهم من عشرة أسهم ، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم ، وللأختين للأم سهمان ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأختين [ ص: 431 ] من الأم الثلث ، وسقط الأختان من الأب والأم في حكاية يحيى بن آدم عنه .

فإن مات وترك ابنتين ، وأبوين ، وامرأة ، فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر سهما ، وللأبوين ثمانية أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، في قول من رأى أن الفريضة تعول ، وفي قياس قول ابن عباس : للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنتين .

فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، وأبوين ، وامرأة . قسم المال بينهم على سبعة وعشرين ، للابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة أسهم ، وللأبوين ثمانية أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، في قول من رأى العول وفي قول ابن عباس : للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، وفيما بقي قولان : أحدهما أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة : للابنة ثلاثة ، ولابنة الابن سهم ، والقول الثاني : ما بقي فللابنة دون ابنة الابن .

فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها ، وأبويها فالمال يقسم على ثلاثة عشر سهما : للابنة ستة أسهم ، وللأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم . في قول من رأى العول ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللابنة .

فإن تركت ابنتها ، وابنة ابنها ، وزوجها ، وأبويها فالمال بينهم على خمسة عشر : للابنة ستة أسهم ، وذلك خمسا المال ، ولابنة الابن سهمان ، وذلك ثلثا خمس المال ، وللأبوين أربعة أسهم ، وذلك خمس المال وثلث خمس المال ، وللزوج ثلاثة أسهم ، وذلك خمس المال . في قول من رأى أن الفرائض تعول ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وفي باقي المال قولان : أحدهما : أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة ، والقول الثاني : أن ما بقي للابنة خاصة .

[ ص: 432 ]

فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم ، وأختين لأم ، وامرأة : فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما ، وللأختين من الأم أربعة أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال . وفي قياس قول ابن عباس : للمرأة الربع ، وللأختين من الأم الثلث ، وما بقي فللأختين من الأب والأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية