صفحة جزء
ذكر ميراث الأخوات مع البنات

اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات .

فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل .

6845 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا ، فقلت له : إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف . قال : فأنت رسولي بذلك . [ ص: 454 ]

6846 - ومن حديث الحسن بن عيسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين .

6847 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال : وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، وإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكر ، ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان .

وبهذا قال مالك بن أنس ، وأهل المدينة ، وسفيان الثوري ، وأهل العراق ، [ ص: 455 ] وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عبد الله بن مسعود :

6848 - حدثناه إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .

قال أبو بكر : وهكذا أقول .

وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه ، فقال ابن عباس : لابنته النصف وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته . قال : فقال رجل : إن عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف . فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله .

قال معمر : فلم أدر ما قول : أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له ، فقال ابن طاوس : أخبرني [أبي] أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تبارك وتعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد . [ ص: 456 ]

6849 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس مرة رجل فقال : رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه . فقال ابن عباس : لابنته النصف . . . . .

وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه ، وقال للأسود بن [يزيد] حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك .

6850 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية