صفحة جزء
ذكر ميراث المكاتب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه ، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه .

واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية .

فقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق ، يروى عن ابن مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال : إذا أدى قيمته فهو غريم .

6906 - حدثنا الحسن بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم .

وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك بن مروان .

6907 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، عن جابر بن سمرة ، أن عمر كان يقول : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق . [ ص: 502 ]

6908 - حدثنا الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي قال : المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .

وفيه قول ثالث : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم ، روي هذا القول عن ابن المسعود رواية ثانية ، وعن شريح .

وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رواية ثانية .

6909 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، أن عليا قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب .

6910 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن عليا قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى .

6911 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وعامر ، أن عليا قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى . [ ص: 503 ]

6912 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا المسعودي ، عن الحكم ، عن رجل ، عن علي قال : المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ظاهره موافق لهذا القول .

6913 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد " .

وفيه قول خامس :

6914 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت : من هذا؟ قلت : أنا نبهان . قالت : إني قد تركت بقية [ ص: 504 ] كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته] به في نكاحه . قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إتمامك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه " .

وفيه قول سادس : وهي رواية ثالثة عن علي أنه قال : إن المكاتب يجري فيه العتاق مع أول نجم يؤديه .

وفيه قول سابع : وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وكذلك قال عبد الله بن عمر .

6915 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

6916 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن رجل ، عن معبد الجهني ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم . [ ص: 505 ]

6917 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : قال عمر بن الخطاب : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

6918 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قال زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

6919 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس قال : قالت لي عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

وهو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، وشريح ، والزهري ، وقتادة ، والقاسم ، وسالم ، وسليمان بن يسار ، وبه قال ابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وهذا أصح الأقاويل ، وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر [ ص: 506 ] أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته ، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له ، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث ابن عباس ، وحديث أم سلمة ، وحديث عبد الله بن عمر ، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا الموضع .

واختلفوا في المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل .

فقالت طائفة : إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته ، وما بقي كان لورثته ، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه ، هذا قول سفيان الثوري ، وروي هذا القول عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاوية ، وشريح ، وعبد الملك بن مروان ، والشعبي ، والحسن ، والنخعي ، وطاوس .

6920 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا الجدي قال : نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس بن مخارق ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، وعليه بقية من كتابته ، فكتب إليه : وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا ، وبقية من كتابته : يؤدى ما بقي من كتابته من المال ، ويصير ما بقي ميراثا لولده .

6921 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، وابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : كان ابن مسعود [ ص: 507 ] يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد آخر ، وقال عامر : وكان شريح يقضي بذلك أيضا .

6922 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن رجل ، عن معبد الجهني ، أن معاوية كان يقول : إذا مات المكاتب وترك وفاء ، يعطى مواليه ما لهم ، وما بقي كان لورثته .

وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه ، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا ، والعبد لا يرث ولا يورث ، هذا قول الزهري وقتادة ، وبه قال : مالك والشافعي ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية