صفحة جزء
باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان

كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة. وكذلك قال إسحاق .

قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما:

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

[ ص: 50 ] وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي رحمه الله قولين: أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز .

وقال أبو ثور : من أعطى منهم جاز .

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان .

قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية